الشيخ محمد آصف المحسني

367

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : للصدوق إلى عمر بن يزيد طريقان أحدهما صحيح والآخر ضعيف والشيخ ذكر في فهرسته الطريق الضعيف إلى عمر بن يزيد لكن قال الأستاذ في معجم الرجال : إلّا أنه لا مناص من الحكم بصحة طريق الشيخ أيضاً فان الشيخ روى كتاب عمر بن يزيد عن طريق الصدوق . . . والمفروض أن طريق الصدوق إلى عمر صحيح فيكون طريق الشيخ إليه أيضاً صحيحاً . « 1 » أقول : ما سبق في أحاديث تحديد وقت الظهرين بالذراع وغيره يناسب الباب ومرّ قوله عليه السلام : « إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » . ويناسب هذا الباب الباب ( 21 ) أيضاً . 33 - حكم تقديم النافلة على الفريضة الفائتة [ 4358 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة ( الصلاة - صا ) حتى طلعت الشمس فقال : يصلّي الركعتين ثم يصلّي الغداة . « 2 » [ 4359 / 2 ] وعن سعد عن محمّدبن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشّمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال : يصلّي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين قال : ( لا - يب ) يبدأ بالفريضة . « 3 » أقول : اعتبار الرواية مبني على كون يعقوب هو الميثمي . [ 4360 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول : أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حَرُّ الشمس ثم استيقظ ( فعاد ناديه « 4 » ساعة - يب ) وركع ركعتين ثم صلّى

--> ( 1 ) . معجم رجال الحديث : 13 / 62 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 265 ، الاستبصار : 1 / 286 وجامع الأحاديث : 4 / 333 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 265 ، الاستبصار : 1 / 286 وجامع الأحاديث : 4 / 337 . ( 4 ) . أي مكان جلوسه مع القوم نهاراً .